Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لوزير العدل ان يعين عند الاقتضاء لجانا للقيام بدراسات قانونية او وضع مشاريع قوانين يمكن ان تضم المدير العام وقضاة عدليين او اداريين متقاعدين او عاملين من بين القضاة الملحقين بالوزارة, او غيرهم ومن المحامين وسائر رجال القانون واهل الخبرة.

يحدد وزير العدل تعويضات هذه اللجان بقرار منه وتصرف من الاعتمادات التي يجب ان ترصد لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/33/