Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يرأس هيئة التشريع والاستشارات قاض عدلي من الدرجة السابعة على الاقل او اداري من الدرجة التي تماثلها ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل ويعاون رئيس الهيئة قضاة عدليون او اداريون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل. للرئيس ان يفوض بعض صلاحياته الى معاونيه بموافقة وزير العدل ولمدة محدودة.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/7/