Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

1- تتولى هيئة التشريع والاستشارات بناء على طلب الادارات المختصة:

أ- اعداد وصياغة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية التي يطلب منها وضعها.

ب - ابداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية واقتراح التعديلات التي تراها ضرورية.

تعرض الدراسات الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات على المدير العام قبل احالتها من الهيئة الى الادارات المختصة ويعود للوزير او للمدير العام عند الاقتضاء ان يقرر عرض القضية على الهيئة الاستشارية العليا لاقرار صيغة النص بشكل نهائي, ولا تبلغ الادارة الا النص النهائي للدراسة.

2- وتتولى ايضا تقديم الاقتراحات الى وزير العدل بشأن تعديل واستحداث النصوص القانونية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/8/