Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

ان ديون الاجير المصاب بطارىء عمل او اصحاب الحق من بعده يكلفها امتياز خاص على مجموع الاموال المنقولة العائدة لصاحب العمل وبالاضافة الى ذلك فهي مكفولة ايضا بتأمين جبري على اموال صاحب العمل غير المنقولة.

يعود لرئيس مجلس العمل التحكيمي امر تحديد شروط ماهية التأمين ومشتملاته والتعويضات المضمونة, وذلك اما حكما او بناء لطلب الاجير او اصحاب الحق من بعده.

تبقى مفاعيل التأمين الاحتياطي المشار اليه اعلاه, مستمرة لغاية صدور قرار مبرم في النزاع, او لغاية حصول مصالحة قضائية بشأنه وفقا لما نصت عليه المادة 30 من هذا المرسوم الاشتراعي.

لا تطبق احكام هذه المادة على الاموال غير المنقولة العائدة للاملاك العمومية.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/14/