Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

ان التعويض المؤقت قابل للتنازل عنه لمصلحة الغير. كما وانه قابل ايضا للحجز ضمن المعدلات والشروط المطبقة على اجور الاجراء.

لا يجوز التنازل عن تعويض العجز الدائم او الوفاة الا في حدود ربع قيمته, وذلك ايفاء لديون ناتجة عن مواد غذائية. اما الديون العائدة الى نفقات طبية او صيدلية او استشفاء او دفن, فهي غير قابلة لحجز او للتنازل.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194093/article/15/