المادة 2
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة والنفط.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة والنفط.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194103/article/2/