Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 127 16/09/1983

وضع حوافز لانعاش الريف ونشر الصناعات في كافة المناطق

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
127
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعفى من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات كل اول مصنع يقام في كل قرية.

وتعفى ايضا من ضريبة الدخل لمدة مماثلة المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى منطقة ريفية.

تحدد هذه المناطق الريفية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة والنفط على ان لا يقل ارتفاعها عن 300 متر عن سطح البحر او لا يقل ابتعادها عن الشاطىء عن مسافة كيلومتر.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة والنفط.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983