المادة 5
يجب ان تشتمل كل فاتورة تتضمن اثبات المنشأ او كل شهادة
منشأ عائدة لبضائع لبنانية معدة للتصدير, على ارقام تسجيل
المنتجين في مركز المعلوماتية لدى المجلس , وعلى كمية
البضائع المأخوذة من كل منهم.
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
يجب ان تشتمل كل فاتورة تتضمن اثبات المنشأ او كل شهادة
منشأ عائدة لبضائع لبنانية معدة للتصدير, على ارقام تسجيل
المنتجين في مركز المعلوماتية لدى المجلس , وعلى كمية
البضائع المأخوذة من كل منهم.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194105/article/5/