المادة 1
مادة 1: الجمعية شخص معنوي يؤسسها ثلاثة اشخاص على الاقل يضعون بصورة مستمرة معلوماتهم او نشاطهم او وسائل مادية لغرض لا يقصد منه جني او اقتسام الربح.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 1: الجمعية شخص معنوي يؤسسها ثلاثة اشخاص على الاقل يضعون بصورة مستمرة معلوماتهم او نشاطهم او وسائل مادية لغرض لا يقصد منه جني او اقتسام الربح.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/1/