Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: تحل الجمعية اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للقوانين او اذا اخلت بالانتظام او الامن العامين او اذا خصصت اموالها او جزءا منها لغير الهدف الذي انشئت من اجله. وفي هذه الحالات يتقرر الحل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. تنظر المحاكم المدنية في المخالفات التي تقوم بين الجمعية وبين احد اعضائها ولها ان تقرر الحل اذا اقتضت الاسباب ذلك. على الادارة ان تستمع الى دفاع الجمعية المنوي حلها قبل اتخاذ اي قرار بالحل.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/16/