المادة 26
مادة 26: يجوز للجمعيات الاجنبية تملك الاموال غير المنقولة وذلك ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 26: يجوز للجمعيات الاجنبية تملك الاموال غير المنقولة وذلك ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/26/