Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 51

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 51

مادة 51: يحق للجمعيات التي حلت بقرار من اجهزتها او لانتفاء الغاية التي تألفت من اجلها وبصورة عامة يحق لكل جمعية حلت بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يكون لحلها طابع العقوبة, ان تطلب اعادة الترخيص بها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي ويعطى الترخيص وفق احكامه.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/51/