Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: يحق للجمعيات التي حلت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي بقرار قضائي او اداري والتي يتصف قرار حلها بطابع العقوبة, ان تطلب اعادة الترخيص بها بعد مضي عشر سنوات على قرار الحل, ويعتبر غير موجود كل عمل اداري او علم وخبر اعطي لها قبل مضي هذه المدة. تعطى الجمعيات المشار اليها فترة شهر واحد بعد انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة كي تطلب اعادة الترخيص بها. يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 52 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194111/article/52/