Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 38

المادة 38: اذا تبلغ المدعي الشخصي موعد المحاكمة وتخلف عن الحضور تعيد المحكمة تبليغه للمرة الثانية حتى اذا بقي متخلفا تجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه ولا يحق له الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه. ان تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية اذا كان محقا في دعواه.

المادة 38 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/38/