Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 37

المادة 37: تقام دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وفقا للاصول العادية وتكون للاحكام الصادرة في هذه الدعوى قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/37/