Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 50

مادة 50: تقوم محكمة الاحداث بانفاذا الاحكام التي تصدرها بواسطة القلم التابع لها وتكلف مندوب جمعية حماية الاحداث مرافقة الحدث الى المعهد او المؤسسة التي حكم بوضعه فيها الا اذا تعذر ذلك عندئذ تكلف الشرطة او سائر عناصر قوى الامن الداخلي بذلك.

المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/50/