Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 49

مادة 49: يحظر نشر صورة الحدث ونشر وقائع المحاكمة او ملخصها في الكتب والصحف والسينما وبأية طريقة كانت . يمكن نشر الحكم على ان لا يذكر من اسم المدعى عليه وكنيته ولقبه الا الحرف الاول. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يستهدف مرتكبوها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 49 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194113/article/49/