Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

معدلة 14/04/2022

استُبدلت بموجب قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022, المادة 3, من 14/04/2022. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخضع إنشاء فرع تحضير الأمصال (يُعنى بالأمصال السوائل البيولوجية) واللقاحات لإجازة خاصة تُعطى بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة، ويجب تزويد هذا الفرع بالآلات المُعقّمة للهواء الداخلي، وعلى أن تُطبّق المعايير العالمية المعتمدة من قبل المراجع الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، وعند الضرورة الاستعانة بالخبرة اللازمة لتقييم الواقع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 14/04/2022 · نص الجامعة اللبنانية

    يجب ان يكون فرع تحضير الامصال واللقاحات مستقلا استقلالا تاما عن باقي الفروع ويخضع لاجازة خاصة تعطى بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة, ويجب تزويد هذا الفرع بالالات المعقمة للهواء الداخلي.

  2. النسخة 2.0 · من 14/04/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 287 تاريخ 12/04/2022, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخضع إنشاء فرع تحضير الأمصال (يُعنى بالأمصال السوائل البيولوجية) واللقاحات لإجازة خاصة تُعطى بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة، ويجب تزويد هذا الفرع بالآلات المُعقّمة للهواء الداخلي، وعلى أن تُطبّق المعايير العالمية المعتمدة من قبل المراجع الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، وعند الضرورة الاستعانة بالخبرة اللازمة لتقييم الواقع.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194116/article/16/