أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
على جميع المؤسسات الضامنة إعطاء الأولوية والمفاضلة للدواء المُنتج محلياً واحتساب أسعار الدواء المُدرجة في الفواتير الاستشفائية أو الفواتير الناتجة عن العلاجات الصحية أو العمليات الجراحية وما يتبعها من علاج، على أساس أسعار الأدوية المُنتجة محلياً، إلا إذا كان سعر الدواء المستورد أقل من المُنتج محليّاً.
يُستثنى من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الأدوية التي لا تُنتج محليّاً، وتلك التي لا يُنتج بديل عنها محليّاً، وتلك التي لا تغطي الكمية المنتجة منها الاستهلاك المحلي.
يُضاف إلى المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 106 الصادر بتاريخ 16 أيلول 1983 فقرة جديدة لتصبح على الشكل التالي
المادة 6 الجديدة:
يجب إعلام وزارة الصحة العامة ووزارة الصناعة وأخذ موافقتهما المُسبقة على كل تعديل في أصول المصنع وشروط التصنيع وكمية الانتاج.
باستثناء ضريبة الأرباح، لا تخضع التعديلات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة كما زيادة خطوط الانتاج إلى أي رسوم أو ضرائب إضافية.
تُعدّل المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 106 الصادر بتاريخ 16 أيلول 1983 لتصبح على الشكل التالي:
المادة 16 الجديدة:
يخضع إنشاء فرع تحضير الأمصال (يُعنى بالأمصال السوائل البيولوجية) واللقاحات لإجازة خاصة تُعطى بقرار من وزيري الصحة العامة والصناعة، ويجب تزويد هذا الفرع بالآلات المُعقّمة للهواء الداخلي، وعلى أن تُطبّق المعايير العالمية المعتمدة من قبل المراجع الدولية، لا سيما منظمة الصحة العالمية، وعند الضرورة الاستعانة بالخبرة اللازمة لتقييم الواقع.
تشرف وزارة الصحة العامة على حُسن تطبيق هذا القانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة.
يُعمل بهذا القانون بعد مرور ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 12 نيسان 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي