Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

أ-تعدل الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 6 من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 على النحو الاتي:

"يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك".

ب - يضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالية:

"تحدد تعويضات الهيئة, بما في ذلك تعويض النقل والانتقال, بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194117/article/1/