المادة 2
تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:
"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:
"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194117/article/2/