Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع, فتعين الثمن الحقيقي المدفوع بصرف النظر عن قيمة المشفوع لجنة مؤلفة من رئيس محكمة المطبوعات رئيسا ومدير عام وزارة الاعلام ومدير عام وزارة المالية عضوين.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194127/article/9/