Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 11

مادة 11: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية: آ- يعفى المصرف من اية ضريبة على ارباحه مهما كانت . ب - تعفى الارباح التي يوزعها المصرف على مساهميه من اية ضريبة مهما كانت . ج- تعفى الفوائد التي تنتجها سندات الدين التي يصدرها المصرف من اية ضريبة مهما كانت . د- تعفى العقود التي يبرمها المصرف من رسم الطابع المالي ومن الرسوم العقارية وكذلك يعفى من هذه الرسوم الاشخاص الثالثون الذين يبرمون معه هذه العقود. ه - تعفى من رسم الطابع المالي الاسهم وسندات الدين وسائر الاوراق المالية التي يصدرها المصرف . و- يعفى المودعون لدى المصرف من اية ضريبة على الفوائد التي يتقاضونها عن ودائعهم.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/11/