المادة 17
مادة 17: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 17: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/17/