Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: يصدق النظام الاساسي للمصرف وكل تعديل لاحق له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة. تراعى في وضع النظام الاساسي وفي اي تعديل له احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام قانون التجارة اللبناني السارية على الشركات المغفلة والتي لا تخالفها او تتعارض معها.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/16/