Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 5

مادة 5: بعد تحرير كامل الرأسمال يمكن للمصرف ان يصدر سندات دين بنسبة لا تتعدى اربعة امثال رأسماله. ويمكن ان تتمتع هذه السندات , فضلا عن فائدة, بنسبة من الارباح وبنسبة من صافي النتيجة الناجمة عن تصفية كل او بعض موجودات المصرف .

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194128/article/5/