Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة (2) اعلاه تعاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وعشرين الف ليرة لبنانية. ويمكن بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل التشهير بالمخالف ومنع السفينة من الدخول الى المرافىء اللبنانية.

يجري تحصيل الغرامات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

وفي حال مخالفة القوانين والانظمة الاخرى المرعية الاجراء لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي دون فرض العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين والانظمة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194129/article/3/