The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 16/09/1983 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Legislative decree No. 138 of 16 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 45 of 10 Nov 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام المادة (2) اعلاه تعاقب بغرامة مالية تتراوح بين خمسة الاف وعشرين الف ليرة لبنانية. ويمكن بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل التشهير بالمخالف ومنع السفينة من الدخول الى المرافىء اللبنانية.

يجري تحصيل الغرامات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

وفي حال مخالفة القوانين والانظمة الاخرى المرعية الاجراء لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي دون فرض العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين والانظمة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 138 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194129/article/3/