Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 102

المادة 102 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 102

عند خلو منصب الرئيس او تغيبه يتولى حكما المفتش العام الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. وعند خلو مركز مفتش عام او تغيبه وفقدان النصاب ينوب عنه حكما وبصورة مؤقتة في مجلس الهيئة المفتش الذي تتوفر فيه الاولوية حسب الفقرة السابقة.

المادة 102 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/102/