Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 103

المادة 103 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 103

رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري المباشر للاعضاء وموظفي القلم, ويمارس ضمن التفتيش القضائي, الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

المادة 103 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/103/