المادة 103
رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري المباشر للاعضاء وموظفي القلم, ويمارس ضمن التفتيش القضائي, الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 103 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري المباشر للاعضاء وموظفي القلم, ويمارس ضمن التفتيش القضائي, الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.
المادة 103 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/103/