المادة 104
يجتمع مجلس الهيئة بناء على دعوة الرئيس , ولا يكون اجتماعه قانونيا الا بحضور الرئيس ومفتشين عامين اثنين على الاقل. تتخذ المقررات بأكثرية الاصوات عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 104 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع مجلس الهيئة بناء على دعوة الرئيس , ولا يكون اجتماعه قانونيا الا بحضور الرئيس ومفتشين عامين اثنين على الاقل. تتخذ المقررات بأكثرية الاصوات عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 104 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/104/