Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

يجتمع مجلس الهيئة بناء على دعوة الرئيس , ولا يكون اجتماعه قانونيا الا بحضور الرئيس ومفتشين عامين اثنين على الاقل. تتخذ المقررات بأكثرية الاصوات عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 104 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/104/