Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 119

المادة 119 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 119

بالاضافة الى شروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين يشترط فيمن يتقدم للمباراة ان تتوفر فيه الشروط الخاصة بكل وظيفة وفقا لما يلي:

- مستكتب : الشهادة المتوسطة او شهادة مهنية او ما يعادلها.

- مباشر: الشهادة المتوسطة او ما يعادلها.

- كاتب : شهادة البكالوريا اللبنانية - الجزء الاول - او خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة مباشر.

- رئيس كتبة: شهادة البكالوريا - الجزء الثاني - او خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة كاتب .

- رئيس قلم: الاجازة في الحقوق اللبنانية او خمس سنوات ممارسة فعلية لوظيفة رئيس كتبة او عشر سنوات ممارسة فعلية لوظيفة كاتب . يعين المرشحون الناجحون في المباراة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويكون لوزير العدل ان يقرر اخضاعهم بعد تعيينهم لدورة تدريبية يحدد شروطها ويكلف معهد الدروس القضائية باجرائها.

المادة 119 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/119/