Rulings

State Council 07/01/2016

شورى حكم رقم : 215 /2016

Court
شورى
Number
215/2016
Date
07/01/2016
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

تدخل المناقشة من قبل الدولة طالبة اعادة المحاكمة في مدى استيفاء المستدعى ضده للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون القضاء العدلي، لتثبيته في وظيفة رئيس قلم، ضمن البحث في اساس النزاع وبكيفية تطبيق مجلس الشورى للقواعد القانونية وتفسيرها.

لذلك فانها لا تؤلف مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، ما يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on