State Council 07/01/2016
شورى حكم رقم : 215 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 215/2016
- Date
- 07/01/2016
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
تدخل المناقشة من قبل الدولة طالبة اعادة المحاكمة في مدى استيفاء المستدعى ضده للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 119 من قانون القضاء العدلي، لتثبيته في وظيفة رئيس قلم، ضمن البحث في اساس النزاع وبكيفية تطبيق مجلس الشورى للقواعد القانونية وتفسيرها.
لذلك فانها لا تؤلف مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، ما يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة.
Cited