المادة 123
يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي او بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التابع لها.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 123 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي او بقرار من الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التابع لها.
المادة 123 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/123/