المادة 129
يحدد شكل ثوب كل من المساعد القضائي كاتب الضبط والمباشر والحاجب بقرار من وزير العدل.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 129 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد شكل ثوب كل من المساعد القضائي كاتب الضبط والمباشر والحاجب بقرار من وزير العدل.
المادة 129 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/129/