المادة 130
يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل تعيين الكتاب العدل من بين المساعدين القضائيين حاملي اجازة الحقوق الذين مضى على ممارستهم وظيفتهم بعد نيلهم الاجازة اكثر من عشر سنوات وذلك دون حاجة لمباراة.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 130 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل تعيين الكتاب العدل من بين المساعدين القضائيين حاملي اجازة الحقوق الذين مضى على ممارستهم وظيفتهم بعد نيلهم الاجازة اكثر من عشر سنوات وذلك دون حاجة لمباراة.
المادة 130 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/130/