المادة 27
يوزع الرئيس الاول الاعمال بين غرف محكمة النقض وله علاوة على الغرفة التي يرأسها, ان يرأس اية غرفة من الغرف المدنية او الجزائية.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 27 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوزع الرئيس الاول الاعمال بين غرف محكمة النقض وله علاوة على الغرفة التي يرأسها, ان يرأس اية غرفة من الغرف المدنية او الجزائية.
المادة 27 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/27/