Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات

العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد

19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · استُبدلت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 13 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات

    العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد

    19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.

المادة 28 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/28/