Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 12 · نص الجامعة اللبنانية

    يرأس محكمة النقض رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

    يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز, فيما خص محكمة التمييز, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين

    والانظمة بالوزير, باستثناء الصلاحيات الدستوريةٌ.

المادة 26 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/26/