Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة النقض نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة النقض وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة النقض جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة النقض شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.

تنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.

في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف

بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة

التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا بهذا الموضوع.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 14 · نص الجامعة اللبنانية

    يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

    ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة النقض نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة النقض وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

    تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة النقض جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة النقض شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.

    تنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.

    في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف

    بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة

    التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا بهذا الموضوع.

المادة 31 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/31/