Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

تنعقد محكمة النقض بهيئتها العامة في الحالات المنصوص عليها في القانون. تتألف الهيئة العامة لمحكمة النقض من:

- الرئيس الاول وعند التعذر رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. رئيسا

- رؤساء الغرف اعضاء ولا يجوز ان تصدر قرارات الهيئة العامة الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 30 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/30/