المادة 32
يخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة النائب العام لدى محكمة النقض .
يحدد ملاك وعدد القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري في جدول رابع يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة النائب العام لدى محكمة النقض .
يحدد ملاك وعدد القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري في جدول رابع يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 32 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/32/