المادة 51
كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في اية وظيفة قضائية.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 51 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في اية وظيفة قضائية.
المادة 51 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/51/