Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 56

المادة 56 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 56

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يتخذ رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس ويسهر على حسن سير العمل في المعهد ويكون رئيسا مباشرا للموظفين التابعين للمعهد. ينوب عن الرئيس عند غيابه مدير الدروس في المعهد.

يمكن لرئيس المعهد, خارجا عن كل ملاحقة تأديبية ان يوجه ملاحظة للقضاة المتدرجين.

المادة 56 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/56/