المادة 57
يحدد الجهاز الاداري في المعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل
المادة 57 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الجهاز الاداري في المعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 57 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/57/