Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 58

المادة 58 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 58

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

يوضع النظام الداخلي للمعهد ويعدل بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة.

يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات

التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 21 · نص الجامعة اللبنانية

    يوضع النظام الداخلي للمعهد ويعدل بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات

    التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق احكام هذا الفصل.

المادة 58 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/58/