Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الآدب يؤلف خطا يعاقب عليه تأديبيا. يعتبر بنوع خاص اخلالا بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لافهام الحكم عند ختام المذاكرة والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المذاكرة.

المادة 83 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/83/