Read this page in English
النص الكامل

قانون القضاء العدلي لا إلغاء مسجل

المادة 84

المادة 84 من قانون القضاء العدلي. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 84

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )

خارجا عن كل ملاحقة تأديبية, يمكن لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان يوجه عند الاقتضاء ملاحظة لاي قاض من القضاة

العدليين باستثناء قضاة الهيئة او المجلس او المحكمة التي يرأسها كما يمكن لكل من النائب العام التمييزي والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والنائب العام لدى محكمة الاستئناف ان يوجه ملاحظة للقضاة التابعين اليه باستثناء قضاة الحكم الذين يؤلفون غرفة الرئيس الاول.

المادة 84 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/decree/194133/article/84/