المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية سبل الجر اللبنانية, لصالح دار الفتوى وهي /530/ كرسي متحرك للمعاقين, قدمت اليها كمساعدة انسانية من الجمعية الاميركية للكراسي لتوزع على المعاقين الفقراء. (بوليصة الشحن رقم TAIB 00885).
مرسوم رقم 6268 07/09/2001
مرسوم رقم 6268 تاريخ 07/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات
المقدمة للادارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/08/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية سبل الجر اللبنانية, لصالح دار الفتوى وهي /530/ كرسي متحرك للمعاقين, قدمت اليها كمساعدة انسانية من الجمعية الاميركية للكراسي لتوزع على المعاقين الفقراء. (بوليصة الشحن رقم TAIB 00885).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة