المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 373 تاريخ 22/08/1977 المتعلق بالترخيص للسيد غازي نمر منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 6270 07/09/2001
مرسوم رقم 6270 تاريخ 07/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 13/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 373 تاريخ
22/08/1977 (الترخيص للسيد غازي نمر
منصور من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
غازي نمر منصور والمتضمن الطلب بالغاء
مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 373 تاريخ 22/08/1977 المتعلق بالترخيص للسيد غازي نمر منصور من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة